في 14 يوليو/تموز 2008، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار
أمر اعتقال بحق رئيس السودان عمر البشير بناء على اتهامات بعشر وقائع
لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ويثير طلب إصدار أمر
الاعتقال عدة تساؤلات، والتالية إجابات على بعضها:
- هل تم إصدار أمر اعتقال بحق البشير؟ ومتى يتم إصداره؟
لم يتم إصدار أمر اعتقال بحق البشير بعد؛ فقد طلب المدعي العام من
الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر باعتقال الرئيس عمر
البشير بناء على تحقيقاته حتى الآن، والدائرة التمهيدية هي جهة قضائية
مكونة من ثلاثة قضاة. وسوف تصدر الدائرة التمهيدية أمر اعتقال إذا رأت
الدائرة أن مجمل الأدلة المقدمة من قبل المدعي العام تُعد بمثابة "أسس
عقلانية للاعتقاد" بأن الرئيس قد ارتكب الجرائم المزعوم ارتكابها في طلب
إصدار الأمر. ويحق للدائرة التمهيدية وحدها إصدار أوامر اعتقال أو استدعاء.
وفي قضايا سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية، استغرقت الدائرة التمهيدية
عدة أسابيع قبل أن تصدر قراراً بشأن طلب المدعي العام الخاص بأمر الاعتقال.
- ما هي العوامل التي تأخذها الدائرة التمهيدية في الحسبان
أثناء اتخاذ قرارها الخاص بأمر الاعتقال؟
لدى تحديد ما إذا كانت ستصدر أمر اعتقال من عدمه بموجب نظام روما، فإن
الدائرة التمهيدية يُرجح أن تأخذ في الحسبان العوامل التالية:
• ما إذا كانت الجرائم المزعومة قد تم ارتكابها في موقع وأثناء فترة
يخضعان لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
• ما إذا كانت القضية بالخطورة الكافية بحيث تدخل في اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية (ولاية المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق والمقاضاة
تخص "الجرائم الأكثر جسامة الخاصة بالمجتمع الدولي"، بما في ذلك جرائم
الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية).
• ما إذا كان النظام القضائي الوطني السوداني قد أظهر عدم استعداده أو
عدم قدرته الفعلية على التعامل في هذه القضايا.
وإذا رأت الدائرة التمهيدية أن ثمة أسس معقولة للاعتقاد بأن الشخص
المعني قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وكانت القضية تخضع لاختصاص
المحكمة الجنائية الدولية، فيجب إصدار أمر اعتقال إذا كان اعتقال الشخص
يبدو ضرورياً لضمان مثوله أمام المحكمة، بحيث لا يعيق مجريات عمل المحكمة،
أو كي لا يتكرر ارتكابه لهذه الجريمة. كما يمكن للمحكمة إصدار أوامر
استدعاء بالمثول أمام المحكمة. - هل يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن ينسب
اتهامات لرئيس دولة؟ وهل لا يتمتع الرؤساء ورؤساء الوزارة وغيرهم من رؤساء
الحكومات بالحصانة من الملاحقة القضائية؟
ينطبق نظام روما على جميع الأشخاص بغض النظر عن منصبهم الرسمي. كما أن
أية حصانة يمكن أن يتمتع بها الشخص في دولته نتيجة لمنصبه لا تمنع المحكمة
الجنائية الدولية من نسب الاتهامات إليه. والمادة 27 من نظام روما تنص
صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية. - ما المطلوب لإثبات وقوع جرائم إبادة جماعية؟
حسب نظام روما، فإن الإبادة الجماعية هي ارتكاب أفعال معينة على نطاق
موسع، ويتم تنفيذها بقصد القضاء على مجموعة، كلياً أو جزئياً، بناء على
هوية هذه المجموعة القومية أو الإثنية أو العنصرية أو الدينية. وهذه
الأعمال تشمل القتل أو التسبب في إلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، أو
التسبب في أوضاع حياتية من شأنها أن تؤدي إلى الدمار البدني أو فرض إجراءات
مقصود بها منع الولادات ضمن المجموعة أو إبعاد الأطفال قسراً عن الجماعة
التي ينتمون إليها.
ولإثبات الإبادة الجماعية، على المدعي العام بالمحكمة الجنائية
الدولية أن يُظهر أن بعض أو كل الأعمال المذكورة أعلاه قد تم ارتكابها
وأنها قد ارتكبت بقصد أو غرض القضاء على جزء من التركيبة السكانية.
- ما المطلوب لإثبات وقوع جرائم ضد الإنسانية؟
بموجب نظام روما، لكي يتم إثبات وقوع جريمة ضد الإنسانية، على المدعي
العام أن يُظهر أن المتهم ارتكب أحد الأفعال (مثل القتل، أو الإبادة، أو
الترحيل، أو النقل القسري للسكان، أو الاغتصاب، أو التعذيب، أو الاضطهاد،
أو الإخفاء قسراً، أو غيرها من الأفعال اللاإنسانية) كجزء من هجمة موسعة أو
منهجية بحق السكان المدنيين. وعلى المدعي العام إثبات ارتكاب بعض من
الأعمال المذكورة أعلاه ضمن سياسة دولة أو سياسة تنظيمية وأن المتهم قد أقر
بوقوع الهجمات. - كيف يمكن للمدعي العام إظهار تورط البشير في الجرائم
المرتكبة في دارفور؟
بموجب نظام روما، فثمة شكلان للمسؤولية الجنائية. المسؤولية الفردية
وهي حين يرتكب الفرد الجريمة ضمن اختصاص المحكمة مباشرة، سواء بشخصه أو
بالمشاركة مع آخرين، سواء بأن يوجه الأمر بارتكابها أو يحرض عليها أو يتسبب
في وقوعها، سواء بالمساعدة على وقوع الجريمة أو التحريض عليها، أو
بالإسهام في وقوع الجريمة بشكل آخر. ومسؤولية القيادة هي حين لا يفرض
القائد العسكري أو الشخص المدني المخول سلطة القائد العسكري سيطرته على
قواته في الوقت الذي يعرف فيه أو عليه أن يعرف بأن القوات ترتكب أو بصدد
ارتكاب مثل هذه الجرائم، وعندما لا يتمكن من منع وقوع هذه الجرائم أو
معاقبة الجناة على ما اقترفوه.
عدل سابقا من قبل مؤمن حسن22 في الخميس أبريل 22, 2010 2:05 am عدل 1 مرات